الشيخ سيد سابق

549

فقه السنة

ويؤيد هذا تسميته صلى الله عليه وسلم لذلك جورا ، كما في الرواية المذكورة في الباب . الجواب السادس : التمسك بقوله " ألا سويت بينهم ؟ على أن المراد بالامر الاستحباب وبالنهي التنزيه . قال الحافظ : وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة . ولا سيما رواية " سو بينهم " . الجواب السابع : قالوا : المحفوظ في حديث النعمان " قاربوا بين أولادكم " لاسووا ، وتعقب بأنكم لا توجبون المقاربة كما لا توجبون التسوية . الجواب الثامن : في التشبيه الواقع بينهم في التسوية بينهم بالتسوية منهم في البر قرينة تدل على أن الامر للندب . ورد بأن إطلاق الجور على عدم التسوية والنهي عن التفضيل يدلان على الوجوب فلا تصلح تلك القرينة لصرفها . وان صلحت لصرف الامر . الجواب التاسع : ما تقدم عن أبي بكر من نحلته لعائشة وقوله لها